الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتحضير هذه الفواتير الشكلية، لا يجوز؛ لما فيه من التزوير، والتزوير حرام في دين الله؛ لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}.
ومن التزوير المحرم: التزوير في الوثائق، والشهادات؛ لأن التزوير فيها لا يخرج عن حد التزوير المنهي عنه، قال الحافظ ابن حجر: ضابط المزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: التزوير يشمل التزوير، والغش في الوثائق، والسجلات، ومحاكاة خطوط الآخرين، وتوقيعاتهم، بقصد الخداع، والكذب. انتهى.
ثم إن فعل ذلك بغرض تيسير القرض الربوي، وتسهيل إجراءاته، يعتبر من الإعانة على المحرم، فقد ذكرت أن "تحضير فواتير شكلية، مصادق عليها من الزبائن، تفيد في الحصول على القروض والتسبيقات الربوية"؛ فلا يجوز للموظف فعل ذلك، ولو طلب منه، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.