الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير موقن يقينا جازما أنك تلفظت بهذه اليمين، فلا كفارة عليك، فإن اليمين لا تنعقد إلا مع التلفظ بها، وأما حديث النفس فلا ينعقد به شيء؛ لما في الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وانظر الفتوى: 214486.
وتحرك لسانك أو شفتيك بما لا يفهم من الكلام لا يعد نطقا، فلا يلزمك به شيء، بل لا بد أن تتلفظ بالحروف على ما هي، فتخرجها من مخارجها حتى يحكم بانعقاد اليمين.
والله أعلم.