الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متبرعًا بما أنفقت على والدك، أو إخوتك، فلك -إن شاء الله- الأجر العظيم من الله، لكن لا حق لك في الرجوع به.
وأما إن كنت أنفقت بنية الرجوع به، فيحق لك الرجوع -عند جماهير العلماء-، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى: 293545، 369904، 114540.
لكن لا حرج في أن تسأل والدك أن يهب لك شيئًا من ماله -وإن لم يكن لك حق لازم عليه ما دمت لم تنوِ الرجوع عليه-.
ولا تعد هبته لك بقدر ما أنفقت دون بقية أخواتك من التفضيل بين الأبناء المنهي عنه شرعًا؛ لأنها من باب المكافأة، كما سبق في الفتويين: 275908، 170397.
والله أعلم.