الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ التحريم في القرض الربوي، متعلق بذمة المقترض، لا بعين القرض.
وعليه؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بسكنى البيت الذي اشتراه والدا زوجتك بقرض ربوي، ولا يكون عليك إثم آكل الربا أو موكله، أو المعاونة عليه. وانظر التفصيل في الفتويين التاليتين: 110364، 59079.
لكن ننصحك وزوجتك بالاجتهاد في دعوة والدي زوجتك إلى الإسلام، وتعريفهما به، وبيان محاسنه وفضائله، والاستعانة على ذلك بأهل العلم من الدعاة المصلحين في المراكز الإسلامية وغيرها، لعل الله يجعلكما سبباً في هدايتهما، فتفوزان بالأجر العظيم، ويفوزان بالنجاة والفلاح.
والله أعلم.