الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاشتمال عقد المضاربة على شرط ضمان رأس المال؛ غير جائز، وكون البنك يضمن رأس المال عند الخسارة طواعية بما تسميه عقد المصالحة؛ لا يبيح هذا العقد طالما كان هذا الشرط مذكورًا فيه، وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 97954 ، 376354.
والله أعلم.