الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكتابة ألفاظ الطلاق الصريح في رسائل الجوال ونحوها دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ والراجح عندنا كونها كناية لا يقع الطلاق بها من غير نية.
وعليه؛ فمن كتب طلاق امرأته في رسالة بقصد التخويف لم يقع طلاقه. وانظر الفتوى: 315727.
والله أعلم.