الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، ما لم يصل إلى الحد الذي يسلب عقل صاحبه، وراجعي الفتوى: 337432
فإن كان زوجك طلقك غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ، وإذا كان قد قصد إنشاء طلقة أخرى برسالة الجوال، فقد وقعت.
أمّا إذا كان قصد بها إخبارك بوقوع الطلقة السابقة؛ فلم يقع بها طلقة أخرى.
وإذا كان زوجك طلقك ثلاث تطليقات حال كونه مختاراً، مدركاً لما يقول؛ فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجتِ زوجاً آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
وما دام في المسألة تفصيل يحتاج إلى الوقوف على حال الزوج عند صدور الطلاق، فالذي ننصحك به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، في بلدكم.
والله أعلم.