حكم الكذب والحيلة واليمين للتوصل للحقوق

24-2-2019 | إسلام ويب

السؤال:
والدي توفي، والورثة مطلوبون أمنيا لدي النظام في سوريا، ولا يوجد طريق لتحصيل أمواله إلا من خلال طريقة واحدة، وهي عمل عقد بيع وشراء بين الوالد -رحمه الله- مع شخص موثوق من قبلنا، لكن هذا الأمر يحتاج حلف يمين من قبل الشهود المفترضين؛ كي يتم الأمر.
هل يجوز الحلف والشهادة في هذه الحالة أم لا؟ علما أنه لو لم يتم ذلك بهذه الطريقة، ستضيع الأموال عند الأمن والنظام.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان حقكم في الإرث سيضيع، ويذهب المال إلى غير أهله، ولم تجدوا طريقة للوصول إلى حقكم إلا بالكذب والحيلة المذكورة. فلا نرى عليكم حرجا في ذلك.

 قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة، من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب ... اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى: 154259، 77569، 27641، 112139.

والله أعلم.

www.islamweb.net