هل يحرم السائق بالحج مخالفا عقد الشركة؟

23-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في مشروع خدمات الحجاج الموسمي، ويشترطون علي فى العقد أن لا أحج والحقيقة أني في العام الماضي أحرمت رغم ذلك، وقمت بأداء الفريضة فما حكم هذا الحج وهل هو غير مقبول؟ وهل إذا مررت على الميقات دون أن أقوم بالإحرام يحق لي أن أحرم بعد ذلك، وكيف؟ حيث إنني بصفتي أعمل سائقا أتوجه مع الحجاج إلى جميع أماكن المناسك، وبالطبع تهفو نفسي إلى أداء الفريضة؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحج واجب على الفور عند الجمهور، وهو الراجح كما تقدم بيانه مدعوماً بالأدلة في الفتوى رقم: 28625، والفتوى رقم: 2276. وبناء على وجوبه على الفور فإنه لا يحق لك أن توافق على اشتراط عدم الحج ما دمت لم تحج حجة الفرض، بل المفروض أن تناقشهم حتى تقنعهم بالسماح لك بالحج، مع تعهدك بعدم التفريط في المهام المنوطة بك. وقد كان الواجب عليك أن تحرم من الميقات لما في حديث الصحيحين في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجاً أو عمرة. وأما إذا مررت بالميقات ولم تحرم ثم عزمت على الإحرام بعد ذلك، فيجب عليك أن تعود للميقات حتى تحرم منه ، فإن لم تفعل لزمك دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ، والبيهقي والدارقطني في سننهما. هذا ونرجو أن يكون حجك صحيحاً، لأن تقديمك أمر الله في الحج آكد من أمر أصحاب المشروع، ولاسيما أن وقتك في منى وعرفات والمزدلفة. لا يتصادم مع عملك. وأما وقتك في الطواف والسعي والرمي فإن لم تكن ضيعت شيئاً من عملك بل قمت بالمناسك في أوقات راحتك فلا حرج عليك، وإن كان ترتب عليه تضييع لبعض أعمالك، فنرى أن تعرض عليهم خصم مقابله من الأجرة أو يسامحونك. والله أعلم.

www.islamweb.net