الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن عقدت على تلك المرأة عقدا شرعيا، فهي زوجتك، وإن لم تعقد عليها فإنكما زانيان، والعقد الشرعي له أركان منها الإيجابُ بأن يقول لك ولي المرأة " زوَّجْتُكَ " وترد أنت بالقبول فتقول " قَبِلْتُ ".
وأما مجرد علم وليها بأنك على علاقة معها، واشتهار ذلك، فإن هذا لا يعتبر عقدا شرعيا، بل زنا، والواجب التوبة منه، وقد سبق بيان أركان النكاح وصيغته في فتاوى كثيرة جدا منها الفتوى: 25637، والفتوى: 7704.
والله تعالى أعلم.