الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ذلك حتى الممات، واعلم أنه لا يجوز الزواج بفتاة إلا بولي وشاهدي عدل، ومتى تم عقد النكاح بغير ذلك فهو باطل، ويجب عقد آخر مستوفٍ للشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم:
1766
وعليه؛ فإذا كان عقد النكاح الذي عقدته على هذه الفتاة عند إمام المسجد يفتقد شرطاً من هذه الشروط فهو باطل، ويجب عليك فسخه وإعادته بشروطه إذا أردت نكاح هذه الفتاة، وننبهك إلى أن الإقامة في بلاد الكفار فيها تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم:
8614
ولا حرج عليك في مخالفة الوالدين في نكاح هذه الفتاة قبل العودة إلى الوطن لإقامة مراسيم الزواج هناك، ما دمت قد خشيت على نفسك الوقوع في الزنا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.