الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد الإخبار بخلاف الواقع، يدخل في حد الكذب المذموم، فما بالنا بالحلف عليه؟! فعلى السائل أن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من هذا الكذب على أية حال.
وأما هذا القسم، فله حالان: فإن أراد به السائل عقد اليمين وقصده، فهو يمين منعقدة على كذب، وتدخل في اليمين الغموس، والعياذ بالله. وتجب فيها التوبة النصوح، ولا تجب فيها الكفارة عند جمهور الفقهاء، خلافا للشافعية.
وأما إن جرى على اللسان ذكر القسم دون قصد ولا إرادة لإنشاء اليمين، فهذا يدخل في اللغو الذي لا تجب فيه كفارة. ويبقى حكم الكذب المجرد.