الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تجنب المرء المحاذير الشرعية في التعامل بنظام الفوركس، فلم يستخدم الرافعة، وكان يتعامل بماله فحسب، ولم تكن هنالك رسوم تبييت، وإذا تعامل بما يشترط فيه التقابض، وحصل القبض الحكمي، فلا بأس حينئذ.
فالمنع من تجارة الفوركس ليس لذاتها، بل لما تشتمل عليه من محاذير.
فإذا اجتنبت، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، أو غيرها، وما يشترط في ذلك، فلا حرج حينئذ.
وانظر في بعض صور القبض الحكمي الفتوى: 339991.
والله أعلم.