الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد هو من الربا المحرم الذي هو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، ولا يختلف الحكم باختلاف قدر الزيادة، وأجلها، وكونها من كسب ذات المال، أو من غيره. فكل زيادة على مقدار القرض مشروطة في العقد فهي ربا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعا، أي للمقرض.
أمّا إذا أرادت المؤسسة أن تربح بطريق مباح، فإنّها تعطي هذا المال مضاربة لا قرضًا، وراجع شروط صحة المضاربة وأحكامها في الفتوى: 206356، والفتوى: 174547.
والله أعلم.