الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا إثم على والدك إن تركت الدخان فورًا، ولو حلف على عدم قدرتك على ذلك، ظنًّا منه أن هذا هو الواقع.
وقد بينا في فتاوى سابقة، أنه لا يأثم من حلف على أمر ظن صدق نفسه فيه، وبان بخلافه، وانظر الفتوى: 330238.
والواجب عليك ترك التدخين فورًا؛ توبةً إلى الله تعالى، وانظر الفتوى: 175679، والفتوى: 296965.
والله تعالى أعلم.