الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنّ المفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى الحد الذي يسلب عقل صاحبه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى: 337432.
والذي فهمناه من سؤالك أنّك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، ثم سألت أهل الفتوى فأفتوك بوقوع طلقة واحدة.
فإن كان الحال هكذا، وكنت سألت أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وبينت لهم حقيقة ما حصل منك بخصوص طلاق زوجتك، فأفتوك بوقوع طلقة واحدة، فلا حرج عليك في العمل بقولهم.
وإذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بقولك لزوجتك: راجعتك. والأحوط أن تشهد شاهدين على الرجعة، كما تحصل الرجعة عند بعض العلماء بمجرد الجماع، وراجع التفصيل في الفتوى: 54195.
أمّا إذا كنت أكملت ثلاث تطليقات؛ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- و يدخل بها الزوج، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
أما زواج المحلل الذي يعقد على المرأة ليحلها لزوجها الأول، فهو زواج محرم باطل؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
ولا يترتب على هذا العقد حل الرجوع للزوج الأول بعقد جديد، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط: أحدها: أن تنكح زوجا غيره ..... الشرط الثاني: أن يكون النكاح صحيحا ....... الشرط الثالث: أن يطأها في الفرج ......" انتهى من المغني (باختصار).
والله أعلم.