الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلباس المرأة المسلمة، له مواصفات يجب أن تتوفر فيه، وسبق بيان هذه المواصفات في الفتوى: 6745.
فما توافرت فيه هذه الضوابط، جاز لها لبسه، وما لا، فلا. ولا فرق في ذلك بين أن تكون في دولة من الدول الإسلامية، أو في دولة غير إسلامية.
ومما يجدر التنبيه عليه هو أنه لا يشترط أن يكون لهذا اللباس شكل معين، أو لون معين، بل المقصود أن يتحقق الستر، وتنتفي أسباب الفتنة. وتراجع الفتوى: 65221.
والله أعلم.