الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لم يقصد الطلاق بالعبارة التي تلفظ بها، ولكن قصد التهديد، والوعيد؛ فلم يقع طلاقه بها، ولا يلزمه شيء.
واعلمي أنّ المرأة منهية شرعًا عن سؤال زوجها الطلاق بغير مسوِّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
والله أعلم.