الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا لم ترسل زوجتك إلى بيت أمها لتمكث فيه؛ وقعت عليها طلقة، سواء كنت قاصدًا بهذه اليمين الطلاق أم التهديد، وهذا مذهب الجمهور.
وأمّا على قول ابن تيمية -رحمه الله- فما دمت غير جازم بنية الطلاق، فلا يقع طلاقك بحنثك في هذه اليمين، ولك أن تبقي زوجتك في بيتك، ولا ترسلها إلى بيت أمّها، وعليك كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
والله أعلم.