الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات، على القول المفتى به عندنا. كما تقدم في الفتويين: 52835، 306751
وبناءً عليه؛ فإذا كان الرجل المذكور قد رضع ثلاث رضعات, أو أربع رضعات، من زوجة عمّه, فلا يكون أخا من الرضاع لبناتها. وبالتالي، فيجوز له الزواج بمن شاء من بنات عمّه المذكور, سواء تعلّق الأمر بالصغرى، أم غيرها، علما بأن القول الآخر -وهو التحريم برضعة واحدة، وعدم اعتبار العدد- قول معتبر؛ ولذا فإن التنزه عن الزواج بهن أولى وأحوط، وراجع الفتوى: 185911.
والله أعلم.