الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على الموظف الالتزام بنظام الحضور والانصراف، والتقيد بمواعيد الدوام؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فلا يجوز التأخر، أو الانصراف، إلا وفق ما يسمح به نظام جهة العمل، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام. اهـ.
ونية التحلل من جزء الراتب الذي يقابل تقصيرك في الدوام، لا يبيح لك الإخلال بالدوام، ولا يرفع عنك إثمه -وإن كان يبرئ ذمتك من أكل الراتب الذي لا تستحقينه-.
والواجب عليك هو التوبة إلى الله: بالندم على ما سلف من الإخلال بالدوام، والإقلاع الفوري عنه، مع العزم على عدم العودة إلى مثل ذلك في المستقبل، مع رد الرواتب التي لا تستحقينها إلى جهة العمل.
وأما التحلل بشراء أدوات يحتاجها العمل: فإن الأصل أن تردي المبالغ التي لا تستحقينها إلى جهة العمل بأي طريقة، وليس لك شراء أدوات، أو غيرها.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 106443.
والله أعلم.