الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز نشر ما يشتمل على شيء من المحرمات -كالموسيقى، أو شيء من بدن المرأة-؛ لما فيه من الإعانة على سماع المعصية، أو رؤية ما حرم الله رؤيتَه، فالموسيقى -كما قدمنا في فتاوى كثيرة سابقة- يحرم استماعها، وبدن المرأة عورة، فلا يجوز لها أن تبدي منه شيئًا بحيث يراه الرجال الأجانب -حتى كفيها، وقدميها، في القول المرجّح عندنا-.
وقد نص بعض أهل العلم على منع النظر إلى صورة العورة، كالنظر إليها، قال ابن القطان الفاسي في كتابه: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، أو غيره من عورة، أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة، أو ماء، أو جسم صقيل. اهــ.
وأما نشر ما فيه صوت للمرأة، فصوت المرأة في ذاته ليس بعورة، وقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا حرج في سماع صوت المرأة، ما لم يكن فيه فتنة، أو خضوع بالقول.
فإذا كانت المواد التعليمية التي تنوي نشرها بصوت امرأة خالية مما ذكرنا، فلا حرج في نشرها على حسابك.
والله تعالى أعلم.