الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يومًا -في المفتى به عندنا-، وقيل: ستون، كما هو قول الشافعية، والمالكية.
فإذا انقطع الدم في الأربعين، ثم عاودك فيها؛ فإنه يعتبر من جملة مدة النفاس، يمنع الصلاة، والصوم الواجب.
وإن تجاوز الأربعين، فما زاد عنها -على المفتى به عندنا- يعتبر دم استحاضة، إلا ما وافق العادة، فاعتبريه حيضًا.
وإذا اعتبرته حيضًا، وتجاوز خمسة عشر يومًا، فهذا الزائد عن الخمسة عشر يومًا، يعتبر دم استحاضة لا حيض؛ لأن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.
وعلى قول من يرى أن أكثر النفاس ستون يومًا، فإن كل ما ترينه من الدم في مدة الستين يومًا، يعتبر دم نفاس، ولا حرج عليك في الأخذ بهذا القول.
واجتهدي في حساب مدة الحيض والنفاس، ثم إذا أخطأت بعد الحرص والتحري، فإن الله تعالى برحمته يتجاوز عن الخطأ، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.
والله تعالى أعلم.