الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الباب من الأبواب التي نرى أن سدها متعين، والترخيص في مثل هذا يجر إلى شر عظيم، وقد أوضحنا أنه لا يجوز الاستعانة بالجِنِّ في شيء؛ سواء كان هذا الجنِّيُّ مسلمًا أو كافرًا في فتاوى كثيرة، وتنظر الفتوى: 118845.
وقد نص الفقهاء على أن الاستعانة بالجن من المعاصي العظيمة، ولم يفرقوا بين مسلم وغيره، قال البهوتي في كشاف القناع: (وأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه، فلا يكفر) بذلك (ولا يقتل) به؛ لأنه ليس في معنى المنصوص على قتله بالسحر (ويعزر تعزيرا بليغا دون القتل) لارتكابه معصية عظيمة. انتهى.
فمثل هذا الفعل المنكر يجب التحذير منه، وعدم الرخصة فيه بحال.
والله أعلم.