الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا حلفت على عدم مشاهدة البرنامج -وفي نيتك عدم مشاهدته مطلقًا-، فإنك تحنثين إذا شاهدت البرنامج في أي وقت، وتلزمك كفارة يمين، وراجعي في بيانها الفتوى: 2053.
لكن إذا نويت مثلًا عدم مشاهدة البرنامج في فترة الدراسة فقط، فإنك لا تحنثين إذا شاهدت البرنامج في أيام العطلات، وكذلك إن لم يكن في نيتك عند الحلف عدم المشاهدة مطلقًا؛ لأن السبب الباعث على اليمين هو غضب الوالدة من مشاهدة البرنامج في فترة الدراسة، فيحمل عليها اليمين إذا لم تكن في نيتك عدم المشاهدة مطلقًا، جاء في الروض المربع: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء، أو بالفراش أو البساط الأرض، قدمت على عموم لفظه.
(فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين، وما هيجها) لدلالة ذلك على النية، فمن حلف: ليقضين زيدًا حقه غدًا، فقضاه قبله، لم يحنث، إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدًا، وكذا ليأكلن شيئًا، أو ليفعلنه غدًا، وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة، لم يحنث، إلا إن باعه بأقل منها، وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش، ونيته أو السبب قطع مِنّته، حنث بأكل خبزه، واستعارة دابته، وكل ما فيه مِنة. اهـ. باختصار.
وأما قولك: (ورغم أن الأمر تافه من أساسه، وأن الحلف على شيء كهذا، لا يجوز): فغير صحيح، بل الحلف على مثل هذا جائز غير محرم.
والله أعلم.