الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ نصيب أي منكن من هذه الأموال التي يتحصل عليها من الإجارات نصابا بنفسه أو بما انضم إليه، وحال عليها الحول، وجبت فيه الزكاة.
وراجع للفائدة الفتوى رقم:
285.
والله أعلم.