الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الوالد قد توفي وأنت لا زلت صغيرا، فقبضه لك من نفسه صحيح معتبر، فإن الوالد يحوز الهبة ويقبضها لابنه ما دام صغيرا.
قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها، أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة. اهـ.
وانظر الفتويين: 106100، 49539.
ويتأكد هذا بأن والدك قد سجل جميع خدمات العقار باسمك في حياته. وبأن العدل بينك وبين إخوتك في عطايا أبيكم، لا يتحقق إلا بهبتك هذا العقار -كما ذكرت- حتى إن بعض أهل العلم الذين يرجحون وجوب العدل في الهبة للأولاد، ينصون على بطلان ما لم يتحقق فيه العدل من الهبات للأولاد، وأنه يجب رده إلى التركة بعد موت الوالد الواهب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مات ولم يرده، رد بعد موته على أصح القولين أيضاً، طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى: 107734.
والله أعلم.