الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالولي من أهم شروط الزواج الصحيح، فلا يصح الزواج دون ولي على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافًا لمذهب أبي حنيفة؛ فإنه يرى صحة الزواج.
فإن تم عقد هذا الزواج تقليدًا لمذهبه، فإنه زواج صحيح بهذا الاعتبار، وانظري الفتوى: 120640.
ولا يشترط لصحة الزواج توثيقه، بل يصح ولو لم يوثق، والتوثيق أفضل، كما بيناه في الفتوى: 378394.
وكتابة الطلاق كناية من كناياته، فإن نوى الزوج بذلك إيقاعه، فإنه يقع، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 8656.
وقد ذكرت أنه كان ناويًا الطلاق، فيقع الطلاق في الحالتين.
وكونه فعل ذلك خوفًا من علم أهله، لا يمنع من وقوع الطلاق، وكذا ما ذكر أنه كان غصبًا عنه، لا تأثير له، إن لم يصل إلى حد الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق، وقد ذكرنا ضابطه الشرعي في الفتوى: 42393.
وكونه طلّق قبل الحيض بثلاثة أيام، يعني أنه طلاق في الطهر، فهو طلاق سني وليس بدعيًّا.
ولو أنه طلق في الحيض، فهو طلاق بدعي، ولكنه واقع في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نفتي به، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 8507.
وننبه إلى أن للزوجة حقًّا على زوجها أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر بغير رضاها.
والأولى بكل حال أن تقيم المرأة حيث يقيم زوجها؛ ليعف نفسه، ويعينها على العفاف. وتراجع الفتوى: 22429، والفتوى: 303766.
والله أعلم.