الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام ذلك الشرط غير مفعل حقًّا، فلا يؤثر في جواز الإقدام على القرض، فيجوز أخذه، والانتفاع به.
وعلى فرض تفعيل ذلك الشرط، فينظر:
إن كان التأمين المطلوب تأمينًا تعاونيًّا تكافليًّا مشروعّا، فلا حرج فيه؛ لأن التأمين على الدَّين من جملة الضمانات المشروعة، كالكفالة.
وإنما يمنع التأمين على الدَّين لو كان تأمينًا تجاريًّا محرمًا، جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ.
وللتمييز بين النوعين انظر الفتوى: 107270.
والله أعلم.