الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤالك من حيث الإجمال، ونعرض صفحًا عن الجزئيات التي ذكرتها؛ لأن الموضوع يحتاج إلى مشافهة أهل العلم به، بل ربما يحتاج إلى عرضه على القضاء عند المناكرة.
فنقول: إن الخسارة في رأس مال الشركة، يتحملها الشركاء، كل بحسب نصيبه: فمالك 52% يتحمل من الخسارة 52%، ومالك 15% يتحمل من الخسارة 15%، وهكذا، جاء في كشاف القناع: والوضيعة -الخسارة- على قدر ملكيهما فيه، أي: فيما يشتريانه. فعلى من يملك الثلثين، ثلثا الوضيعة. وعلى من يملك فيه الثلث، ثلثها، سواء كانت لتلف، أو بيع بنقصان. وسواء كان الربح بينهما كذلك، أو لم يكن؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بمالكه، فوزع بينهما على قدر حصصهما. اهـ.
ولا يتحمل الخسارة من يباشر العمل، ويتولى الإدارة، وغيرها، إلا إذا ثبت كونه فرّط واعتدى؛ فيضمن حينئذ. وإلا فهو مؤتمن، لا ضمان عليه، جاء في المنثور في القواعد في أسباب الضمان، وذكر منها اليد، قال: وهي ضربان: يد غير مؤتمنة، كيد الغاصب، ويد أمانة، كالوديعة، والشركة، والمضاربة، والوكالة، ونحوها، إذا وقع منها التعدي، صارت اليد يد ضمان. انتهى.
والأصول المشتراة برأس مال الشركة من تجهيزات المستشفى المستأجر، ونحوها، هي للشركة.
كون أحد الشركاء لا يعرف الباقين، ولا يعرف شيئًا عن الشركة، بل يثق في أحد الشركاء، ووكله فيما يتعلق به، فهذا لا تأثير له أيضًا، إلا إذا كان هذا الوسيط قد خدعه، ودلّس عليه، أو نحو ذلك، فيكون الحكم بحسب ما يتضح مما جرى بينهما.
وعلى كل؛ خلاصة القول: إن مثل هذه المسائل لا يكتفى فيها بالسؤال عن بعد، بل لا بد من عرضها على أهل العلم مباشرة.
والله أعلم.