الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق على عوض، نوع من الخلع، جاء في الكافي لابن قدامة: لأن الطلاق بعوض نوع من الخلع. اهـ.
وقد ذكر ابن تيمية أن أكثر العلماء على أن الخلع في الحيض جائز، أي: لا يدخل في مسمى الطلاق البدعي، فقد قال في الفتاوى الكبرى: ولهذا جوّز أكثر العلماء الخلع في الحيض؛ لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق، بل فرقة بائنة. اهـ.
وأشار في موضع آخر من هذه الفتاوى، إلى ما يدل على أن هذا هو اختياره، فقد قال في موضع آخر: وليس هو من الطلاق المكروه في الأصل؛ ولهذا يباح في الحيض بخلاف الطلاق. اهـ.
وننبه إلى أن العامي يعمل بفتوى من استفتاه، ممن يثق به من أهل العلم، وانظر الفتوى: 241789.
والله أعلم.