الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نتف الرموش أو حلقها يدخل في النمص وهو محرم، قال في منتهى الإرادات:
ويحرم النمص، وهو نتف الشعر من الوجه. ، وقال
ابن حزم في المحلى:
والنمص هو نتف الشعر من الوجه، فكل من فعلت ذلك في نفسها أو في غيرها فملعونات من الله عز وجل. ، وقد سبق بيان أدلة التحريم في هذا في الفتوى رقم:
22244.
إلا أنه إن وجد ضرر من طول الرموش بحيث تتأذى العين من ذلك، فإنه والحالة هذه لا مانع شرعاً من قص القدر الذي يزول به الضرر.
والله أعلم.