الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء، وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل، لا يجوز له الخروج قبل انتهائه، ولا التأخر عن بدايته، أو الخروج في أثنائه دون عذر؛ لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم.
فهذا الوقت قد ملكته جهة العمل بالعقد، وليس للموظف أن يصرفه في أي شيء خارج عن عمله الذي أسند إليه، وعهد إليه القيام به فيه، ولو لم يكن لديه عمل يؤديه؛ لتعطل الأجهزة أو غيرها . إلا أن يؤذن له في الخروج أثناء الدوام، أو عند عدم وجود عمل ممن هو مخول بالإذن في ذلك. فإن أذن، فلا حرج حينئذ، ويقوم الإذن العرفي مقام الإذن النصي.
وإذا لم يكن هنالك إذن نصي، أو عرفي لأولئك الموظفين بالانصراف ممن هو مخول بالإذن، فما يفعلونه من الإمضاء عند ابتداء الدوام وانتهائه، خداع محرم، ولا يستحقون ما يأخذونه من الراتب، أو غيره من الحوافز والعلاوات التي تدفع لهم على أساس العمل.
والله أعلم.