الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في قول"عهد الله أن أفعل كذا" أنها تارة تكون يمينا، وتارة تكون نذرا، وهذا فيما لو التزم بها قائلها قربةً من القرب.
ولا شك أن التدخينَ محرمٌ، وتركَه واجبٌ وطاعةٌ من الطاعات؛ فيكون عهد لله تعالى على ترك التدخين نذرا، وهو من باب نذر الواجب، ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير العلماء؛ لأن النذر هو أن يُلزم المكلف نفسه بفعل قربة غير لازمة له بأصل الشرع، والواجب الشرعي لازم بأصل الشرع، فإلزام النفس بما هو لازم شرعا لا يضيف جديدا، بل هو من باب تحصيل الحاصل.
وعليه؛ فالنذر المذكور في السؤال غير منعقد، ولا يترتب على عدم الوفاء به كفارة، وإنما تلزم التوبة من التدخين.
والله تعالى أعلم.