الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسألين عن حكم رفضك الذهاب لخطبتها له؛ فمن حقك الرفض، ولا تأثمين بعدم طاعته في الذهاب إلى هنالك، فلست ملزمة بالذهاب لهذا الأمر، فطاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة، بل لها حدود معينة في النكاح، وتوابعه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64358.
ولا ينبغي لزوجك أن يدخلك في الحرج بمثل هذا الطلب.
ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحًا من هذه العلاقة مع هذه الفتاة، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية خارج إطار الزواج الصحيح، وانظري الفتوى رقم: 30003.
والله أعلم.