لا يصح الإحرام بالعمرة قبل قضاء طواف الحج

27-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم
أجبتم عن سؤالي بخصوص خطأ في شوط واحد من طواف الإفاضة دون قصد أجبتم بضرورة إعادة الطواف قررت إن شاء الله أن أذهب للعمرة، والسؤال هو: عند خروجي من المدينة إلي مكة وعند الإحرام من الميقات ماذا أنوي هل أداء الطواف ثم العمرة، أم ماذا يكون الصواب؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننبه الأخ السائل وغيره إلى أن من استفتى عالماً منتصباً للفتوى عن مسألة فأفتاه فيها فعمل بفتياه برأت ذمته بذلك، وأما تكرار السؤال على أكثر من عالم فقد يوقع السائل في الحيرة التي لا يمكنه الخروج منها، والعلماء من أهل السنة يختلفون في الفروع واختلافهم رحمه واسعة وهذا الاختلاف مبني على قواعد وأصول واستنباط صحيح، وانظر الفتوى رقم: 16387، والفتوى رقم: 26350. ثم نقول إن فتوى من أفتاك بصحة حجك صحيحة على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب محفوظ معتبر لا حرج على من عمل به من دون تتبع للرخص، فكان يكفيك تلك الفتوى وتذبح شاة عن الشوط الناقص، ولكنك رفعت سؤالك إلينا ونحن نعتقد ونفتي بمذهب الجمهور في هذه المسألة فأفتيناك بما نعتقد. ويجب عليك أن تلبس لباس الإحرام وتتوجه لأداء الطواف والسعي عن الحج ولا تحتاج أن تحرم بذلك ولا أن تذهب إلى الميقات لأنك مازلت محرماً من وقت حجك الذي أخطأت فيه إلى الآن، فإذا قضيت ذلك فلك أن تعتمر بأن تخرج من الحرم إلى أدنى الحل كالتنعيم فتحرم بالعمرة من هناك وأما أن تحرم بالعمرة قبل قضاء ما عليك من الطواف والسعي فلا يصح، وفق الله الجميع لطاعته. والله أعلم.

www.islamweb.net