الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو جواز أن تبدي المرأة لمحارمها كالأب والأخ ونحوهما ما جرت العادة بكشفه ومنه الشعر، وراجع لذلك الفتوى رقم:
1265، والفتوى رقم:
20445.
أما إذا أدى هذا الكشف للفتنة بها من محرمها فيحرم، وكذلك يحرم عليها الكشف إن كان لها غرض محرم مثل أن تريد إغاظة زوجة أخيها أو إثارة الكراهية لزوجته بسبب عدم جمالها أو الشعور بأنه خدع فيها.
ومثل هذا العمل المشين والنية الفاسدة تعاقب عليها المرأة لعموم الأدلة في ذلك ومنها الحديث الذي أخرجه الإمام
البخاري وغيره:
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى.... الحديث.
وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم من أفسد على رجل زوجته أو أفسد على امرأة زوجها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.
والله أعلم.