الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن كان ما فعله جدك أراد به الوصية لا الهبة؛ فالوصية للوارث ممنوعة شرعاً، فترد تلك البيوت والأموال إلى التركة، وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 121878 والفتوى رقم: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
وإن كان ما فعله جدك هبةً في حياته، واستوفت شروط نفاذها ومات؛ فإنها هبة ماضية، ولو كانت جائرة في قول جمهور أهل العلم، ويرى بعض الفقهاء أنها لو وقع فيها جور فإنها ترد ولو بعد مماته، والهبة العادلة بين الأولاد ذكوراً وإناثاً بأن يعطي للذكر مثل نصيب الأنثيين كالميراث، وقيل بأن يسوي بين عطية الذكر وعطية الأنثى، وكلا القولين معتبر، فيمكنك أن تقيم ما فعله جدكم من الهبة بناء على ما ذكرنا.
والاختلاف والتنازع لا يكفي لحله فتوى حُرِّرَتْ بناء على قول أحد أطراف النزاع، بل لا بد من رفع القضية إلى المحكمة لتنظر فيها، وانظر الفتوى رقم: 113934، فيمن لم يسو أبوهم بينهم في العطية فماذا يفعلون بعد مماته، ومثلها الفتوى رقم: 343582.
والله تعالى أعلم.