الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجنابة لا تمنع وقوع الطلاق، والمفتى به عندنا أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وأنّ الطلاق في الطهر الذي حصل فيه جماع؛ طلاق نافذ، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق في الطهر الذي حصل فيه جماع؛ غير نافذ، ويرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك ما دمت طلقت زوجتك ثلاثاً وكنت مختاراً غير مكره ومدركاً غير مغلوب على عقلك؛ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.