حكم عمل الموثق

26-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله على عملكم خيراً، هل عمل الموثق فيه شبهات وخصوصا تعامله مع البنوك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عمل الموثق تابع لما يوثق عليه أو فيه، فإن كان يوثق على العقود المشروعة والمعاملات المباحة وفي المؤسسات التي تتقيد في معاملاتها بالشريعة الإسلامية فعمله حلال. أما إذا كان عمله يقتضي منه التوثيق على عقود الحرام، والمعاملات الربوية، وفي البنوك التقليدية التي لا يتقيد بأحكام الشريعة في معاملاتها فعمله حرام محض وليس مجرد شبهة. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. ، أي هم في الإثم سواء، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. ولأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله تعالى في محكم كتابه، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1587. والله أعلم.

www.islamweb.net