الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالزواج العرفي: الزواج الذي لم يوثق عند القاضي، لكنه استكمل شروط وأركان الزواج كالولي والشهود، والإيجاب والقبول؛ فهو زواج صحيح شرعاً.
أمّا إذا كان العقد تمّ بغير ولي للمرأة، ولكنها زوجت نفسها، فهذا زواج باطل عند جمهور العلماء، لكن لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بعد الطلاق، أو الفسخ.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا، لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ مَنْ تَزَوَّجَهَا، حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَوْ يَفْسَخَ نِكَاحَهَا. وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ طَلَاقِهَا، فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا حَاجَةَ إلَى فَسْخٍ وَلَا طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، أَشْبَهَ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ. اهـ.
وقول الرجل: "أنت حرة" كناية تحتمل الطلاق وغيره.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم خلافا في: أنت حرة، أنه كناية. اهـ.
فيسأل الزوج عن نيته، فإن قال إنه نوى بها الطلاق، فقد وقع بائناً لا يملك فيه رجعة.
قال المرداوي في الإنصاف: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. ......
فائدتان: إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا. اهـ.
أمّا إذا كان العقد تمّ من غير تلفظ بالإيجاب والقبول، ولكن اكتفوا بكتابة العقد، وتوقيع الزوجين والشهود فقط، فهذا عقد باطل حتى على قول من يرى صحة الزواج بغير ولي، وفي هذه الحال، لا تحتاج المرأة إلى طلاق أو فسخ، وراجعي التفصيل في الفتوى: 383593.
والله أعلم.