الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالقرض الذي تقوم به تلك المؤسسة قرضٌ ربويٌّ ولا يبيحه إنفاقها للربا في رواتب موظفيها أو توسعة أنشطتها، وانظر الفتوى رقم: 16503.
وأما حكم التبرع لها؛ فإن كانت ستنفق المال المتبرع به إليها في تلك القروض، فلا يتبرع لها، لأن التبرع إعانةٌ صريحةٌ لها على الربا، وإن كانت ستنفقه في الأعمال الخيرية؛ كالإنفاق على الأسر المحتاجة، فلا حرج في التبرع به إليها.
والله تعالى أعلم.