الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكدرة المتقدمة على الحيض، لا تعد حيضا عند كثير من أهل العلم، ولا تعدين حائضا إلا إذا رأيت الدم الصريح.
وتظلين كذلك، حتى ينقطع الدم، وما اتصل به من صفرة أو كدرة.
ولتفصيل الخلاف في حكم الصفرة والكدرة، انظري الفتوى: 117502. ولبيان ما نختاره في هذه الكدرة المتقدمة على الدم، انظري الفتوى: 288871.
والله أعلم.