الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجارة الأرض بأجرة معلومة من النقود المتداولة ونحوها؛ جائز عند أكثر أهل العلم، سواء كان في الأرض شجر أو زرع، وأمّا إجارتها بجزء مما يخرج منها، فمحل خلاف بين أهل العلم، وراجع الفتويين: 112387، 43749.
واختلاف الأجرة باختلاف ما في الأرض من الشجر أو الزرع؛ أمر سائغ ولا يظهر ما يمنع منه، فإذا كانت الأرض تشتمل على شجر وزرع منفصلين، فلا مانع من إجارة الجزء المغروس بالشجر بأجرة، وإجارة الجزء المزروع بأجرة أخرى حسبما يتفق الطرفان عليه.
والله أعلم.