الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالحلف المشروع الذي تنعقد به اليمين، وتترتب على الحنث فيه الكفارة، هو الحلف بالله تعالى، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
وليس "حد الله" شيئا من ذلك، فلا يشرع الحلف به، ولا تنعقد به اليمين، ولا تترتب على الحنث فيه كفارة، وانظري الفتوى: 112516.
والله تعالى أعلم.