الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، وقام الرجل بإعطاء ابنه مالًا؛ ليجهز به بيتًا للسكنى؛ لحاجته إليه، فلا يلزم الرجل إعطاء سائر ولده مثل ما أعطى الابن المريض، ولا حفظه لهم؛ فإنّ تخصيص بعض الولد بالعطية لحاجته؛ جائز، كما بينا ذلك في الفتوى: 6242.
والله أعلم.