الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يلهمك رشدك، ويوفقك لما فيه الخير، وننبهك إلى بعض الأحكام المتعلقة بسؤالك:
- الزواج الشرعي له شروط وأركان، إذا تحققت كان صحيحًا، وترتبت عليه آثاره. وإذا رضيت الزوجة بإسقاط بعض حقوقها من القسم، والنفقة، والمسكن، فلا حرج في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 263989.
- من حقّ الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المأكل، والمسكن، والملبس؛ اعتبارًا بحال الزوجين، ولا يلزم الزوج أن يعطي زوجته مصروفًا زائدًا عن النفقة الواجبة، وانظري الفتوى: 132322.
- لا يشترط في مسكن الزوجية أن يكون مملوكًا للزوج، ولكن يكفي أن يملك منفعته بإجارة، أو إعارة، أو غيرها، قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ.
- لا يشترط أن يكون المسكن مستقرًّا في موضع لا يتغير، ولكن يجوز للزوج الانتقال بزوجته حيث شاء؛ بشرط أن يوفر لها المسكن المستقل المناسب الذي لا تتعرض فيه لضرر.
- الأصل في الطلاق أنه مبغوض شرعًا، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح. وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
- الأصل في علاقة الزوجين المودة، والتفاهم، ولا ينبغي لأحدهما أن يكره الآخر، أو ينفر منه لعيب فيه، أو تقصير منه في بعض الحقوق، بل ينبغي عليه الصبر، والتجاوز عن بعض الأخطاء، والتغاضي عن الزلات والهفوات، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاقه، ومعاشرته.
والذي ننصحك به أن تعاشري زوجك بالمعروف، وتصبري عليه، فإنّ شق عليك ذلك، فينبغي أن توازني بين ضرر بقائك معه على تلك الحال وضرر مفارقته، وتختاري ما فيه أقل الضررين.
والله أعلم.