الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت والدتك لا تتوفر فيها الشروط التي تشترطها جهة الضمان الاجتماعي لصرف هذا المبلغ الشهري؛ فلا حقّ لها فيه.
والواجب عليها التوبة إلى الله، ورد المبالغ التي قبضتها إلى جهة الضمان، أو استحلال أصحابها، وانظري الفتوى: 68762.
واعلمي أنّ النفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المأكل، والمسكن، والملبس، اعتبارًا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا-.
ولا يلزم الزوج أن يعطي زوجته مصروفًا زائدًا عن النفقة الواجبة، وانظري الفتوى: 132322.
والله أعلم.