الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز التهرب من الضرائب غير الشرعية بالصورة المذكورة أو غيرها دفعا للظلم، ولا إثم على من يقوم بهذا العمل، ولا على صاحب العمل نفسه، أما إذا كانت الضرائب شرعية، فلا يجوز التهرب منها بحال، ولمعرفة متى يجوز فرض ضرائب ومتى لا يجوز، راجع الفتوى رقم:
11198، ورقم:
10709،
5107، وفي حالة عدم جواز التهرب من الضرائب، لا يجوز العمل، لأن ذلك ليس عذرا في ارتكاب المحرم، إذ المحرمات لا تباح إلا للضرورات، لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" ولا نرى فوات الخبرة ضرورة، ولا يخرجه من الإثم كونه يعمل فترة في مكان ثم ينتقل إلى غيره.
والله أعلم.