الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه على أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم. وتتابعُ صيام الكفارة هنا هو الأولى، خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بوجوبه. كما تقدم في الفتوى: 114168
وبخصوص الحيض، فإنه لا يقطع تتابع الصيام الواجب تتابعه، فما بالك بصيام لا يجب فيه التتابع.
وعليه، فيجزئ صيام اليوم الأول الواقع قبل الحيض على كل حال، ثم تصومين يومين بعد انقطاع الحيض.
قال النووي في المجموع: وإن كان الفطرُ لعذر نظرت: فإن كانت امرأة فحاضتْ في صوم كفارة للقتل، أو الوطء في كفارة رمضان، لم ينقطع التتابع؛ لأنه لا صنعَ لها في الفطر. انتهى.
والله أعلم.